محمد اسحاق مدني
42
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
يذنب ذنباً فيقوم فيتوضأ ويصلّي ركعتين ثم يستغفر الله إلّا غفره . هذا الحديث مروي عن علي ( رض ) « 1 » . وأما السنة قبل الجمعة وبعدها فقد ذكر في الأصل وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها وكذا ذكر الكرخي وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال : صلى بعدها ستا وقيل هو مذهب علي ( رض ) « 2 » . وندب الأربع قبل العصر والعشاء لما روي عن علي ( رض ) قال : كان رسول الله ( ص ) يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين « 3 » . ومن السنن الرواتب أنْ يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر وأربعاً قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وأربعاً قبل صلاة العشاء وأربعاً بعدها وان شاء ركعتين وهكذا نُقل عن علي ( رض ) « 4 » . باب سجود السهو من شك في صلاته ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وذلك أول ما عرض له استأئف وان كان يعرض له كثيراً بنى على أكبر رأيه لم يكن له رأي بنى على اليقين . قال علي ( رض ) إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم ثلاثا فتوخ الصواب ثم تم فاركع ركعة ثم اسجد سجدتين ، فإن الله لا يعذب على الزيادة « 5 » . ويسجد للسهو سجدتين قبل ان يسلّم وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب ( رض ) وسعد بن أبي وقاص « 6 » .
--> ( 1 ) الفقه الحنفي وأدلّته ج 1 ص 221 . ( 2 ) الققه الاسلامي وأدلته ج 2 ص 63 . ( 3 ) البحر الرائق ج 2 ص 92 . ( 4 ) موسوعة فقه علي 397 . ( 5 ) موسوعة فقه علي 324 . ( 6 ) نصب الراية ج 2 ص 170 .